1790
كما حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن أبي خالد يعني الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لهم: " يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها " فذلك عندنا، والله أعلم، على أن يطلقوها في طهر لم يجامع فيه على ما ذكرنا في حديث فهد، عن علي، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وإن شاء أمسك قبل أن يجامع " وهذا المعنى فلم نجده في حديث أحد ممن رواه عن ابن عمر، عن ميمون وغير حديث روي عن نافع، عن ابن عمر مثل ذلك سنذكره بعد في هذا الباب إن شاء الله وفي حديث أبي موسى ما دل على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم " في قبل طهرها "، أي في أول طهرها ومعنى حديث أبي الزبير الذي ذكرنا في أول هذا الباب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
" هو هذا المعنى بعينه والله أعلم، لأنه أراد بذلك أن يكون الطلاق منهم في قبل عدد النساء اللائي هن أطهار وقد روي عن ابن مسعود في هذا ما