1793
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي، ووهب بن جرير، قالا: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، في قوله عز وجل: " {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} ، أن يطلقها طاهرا، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أو يراجعها إن شاء " وهذا الذي في هذه الأحاديث التي رويناها من أنواع الطلاق المأمور به في الطهر الذي لم يتقدمه فيه جماع، قول أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافا وقد روي عن سالم، ونافع، عن ابن عمر في قصته في طلاقه امرأته حائضا، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بما أمره أن يأمره به في ذلك، زيادة على ما في الآثار الأول التي ذكرنا في هذا الباب