Skip to content

Books to be read, not browsed

1818 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,896 of 2,166.

1818

كما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، وابن سمعان، عن ابن شهاب، أخبرهما " أن رجلا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ كانت عنده هند ابنة ربيعة وامرأة من الأنصار، فطلق الأنصارية وهي ترضع ابنه وهو صحيح، فمكثت تسعة أشهر أو قريبا من ثمانية أشهر لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان، فقيل له: إن امرأتك ترثك إن مت، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته، وعنده علي وزيد، فقال لهما عثمان: ماذا تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، وهو يرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللائي لم يحضن، فهي عنده على حيضها ما كانت من قليل أو كثير، وإنه لم يمنعها أن تحيض إلا الرضاع فرجع حبان إلى أهله فانتزع ابنه منها، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت أخرى في الهلال، ثم اشتد بحبان وجعه قبل أن تحيض الثالثة، ثم توفي حبان على رأس السنة أو قريبا منها، فاختصمت المرأتان إلى عثمان، فشرك بينهما في الميراث، وأمر الأنصارية أن تعتد عدة المتوفى عنها، ثم قال للهاشمية: هذا رأي ابن عمك، يعني عليا، هو أشار علينا بهذا "

فقال قائل في هذا الحديث: إنه مات على رأس السنة أو قريبا من ذلك، فقد يجوز أن تكون الحقيقة في ذلك موته قريبا من السنة، وذلك يوجب لها الميراث، إذ كانت لم تخرج من العدة، لأنها إنما تخرج منها لتمام السنة قيل له: فقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق بتحقيق مضي السنة بغير شك كما شك ابن شهاب

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى