1857
حدثنا الربيع المرادي، وسليمان بن شعيب، قالا: حدثنا أسد، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن فاطمة ابنة قيس، أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلقها زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نفقة لك عنده ولا سكنى "، وكان يأتيها أصحابه، فقال: " اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى "
فقد صار نفي النفقة والسكنى في حديث أبي سلمة عن فاطمة من رواية يحيى بن أبي كثير، والحارث، وأبي بكر بن أبي الجهم من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أولى أن يضاف إلى أبي سلمة، لموافقته على ذلك غيره ممن رواه عن فاطمة، وبزيادته من زاده عنه في ذلك، ممن لو انفرد بروايته لكان فيها حجة وقد وافق أبا سلمة على ذلك في حديث ابن أبي ذئب هذا، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فرواه عن فاطمة بالزيادة التي زيدت على أبي سلمة في أحاديث يحيى بن أبي كثير، والحارث، وابن أبي الجهم وقد روى عن فاطمة ابنة قيس حديثها هذا، عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت