1891
حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس " {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} ، قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، إنما النفقة
للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة "
Books to be read, not browsed
From أحكام القرآن الكريم by أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — leaf 1,970 of 2,166.
حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس " {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} ، قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، إنما النفقة
للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة "
ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى
Keep this on your home screen
Reflecting on the Quran
Letters and a Reminder
Worship & rulings
Memorisation
Biography & Sunnah
Outreach