1898
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: أخبرنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، " {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} ، قال: لكل مطلقة متعة "
1899
حدثنا يوسف، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، أنه كان يقول: " لكل مطلقة متاع حتى المختلعة " وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل الدخول، وقد فرض لها صداق، فلها
نصف ذلك الصداق، ولا متعة لها ورووا ما ذهبوا إليه من ذلك عن ابن عمر، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي
1900
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، والليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: " لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق، فحسبها نصف صداق ما فرض لها "
1901
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " لكل مطلقة متعة إلا أن تطلق قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، فلا متعة لها إلا نصف الصداق "
1902
حدثنا يوسف، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، أنه قال: " لكل مطلقة متاع إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصداق "
1903
حدثنا يوسف، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، ومحمد بن سالم، عن الشعبي، مثله وقد روي عن شريح ما يدل على أن مذهبه كان في ذلك كذلك