1904
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن شريح، " قال في المرأة إذا طلقها زوجها وقد فرض لها ولم يدخل بها: إن لها في النصف متاعا " وقد روي عن ابن المسيب في المطلقة قبل الدخول المفروض لها صداق، أنها قد كانت في أول الإسلام ممن له المتاع بالآية التي في سورة الأحزاب، وهي عندنا، والله أعلم، قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: {يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إلى قوله جميلا} وكان ذلك عند سعيد على أزواجه المدخول بهن وغير المدخول بهن قال: ثم نسخ الله عز وجل حكم المطلقة قبل الدخول ممن قد فرض لها صداقه بالآية التي في سورة البقرة، وهي قوله عز وجل: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}