1909
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت عمر بن الحارث، يقول: سمعت بكيرا، يقول: " أدركت الناس ولا يرون للمختلعة متعة " وهذا الذي رويناه من أقوال الصحابة، والتابعين في المتعة، لم يرو فيه عن أحد منهم أنه يجب ذلك لمن ذكروه له من المطلقات وجوبا يحكم
به لهن على المطلقين، ولا أن ذلك أمر به لهن اختيارا، لا حتما على المطلقين، إذ كان ذلك مذكورا بعقبه التقى والإحسان، على أنهم إن فعلوا ذلك كانوا متقين، محسنين، متبرعين بها، لا يجب عليهم كوجوب الأصدقة فمن ذلك ما روي عن شريح فيه