Skip to content

Books to be read, not browsed

1915 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,995 of 2,166.

1915

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: " إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، وبرئ منها، ولا ترثه، ولا يرثها " هكذا حدثنا يونس في موطإ مالك، وأما ما حدثنا في موطإ ابن وهب:

1916

فحدثنا، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد العمري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، ورجال من أهل العلم، أن نافعا، أخبرهم، عن عبد الله بن عمرو، عن زيد بن ثابت، ثم ذكره مثله سواء

1917

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، أن معاوية كتب إلى زيد يسأله، وكتب: " أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه " قال نافع: وكان ابن عمر يقوله

1918

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، قال: قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن، يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة يعني: " الأقراء: الأطهار " وقالت طائفة: الأقراء: الحيض وممن قال ذلك أبو حنيفة، والثوري، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، ومعاذ، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم

1919

حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان،

عن سعيد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، " أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين، فلما حاضت الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها، فقال: قد ارتجعتك، قد ارتجعتك، ثلاثا، فارتفعا إلى عمر، فأجمع عمر، وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.