Skip to content

Books to be read, not browsed

1932 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 2,012 of 2,166.

1932

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أويس الثقفي، قال: قال عمر بن الخطاب في عدة الأمة، " لو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت " وهذا من عمر بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه، ومتابعتهم إياه على ذلك حتى قالوا جميعا: إن عدتها حيضة ونصف، وحتى قال بذلك التابعون بعدهم، وتابعو التابعين حتى أفضى الأمر في ذلك إلى المختلفين في الأقراء اللائي ذكرنا، فإذا كان على الأمة من العدة مما هو نصف ما على الحرة منها من الحيض، لا من الأطهار، كان الذي على الحرة منها أيضا من الحيض، لا من الأطهار وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان يثبتان هذا المعنى في الإماء

1933

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تطلق الأمة تطليقتين، وتعتد حيضتين "

1934

حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري، قال: حدثنا عمر بن شبيب المسلي، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله

تأويل قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} ، الآية

قال تعالى جل ثناؤه: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} روي عن ابن عباس أن السبب الذي فيه نزلت هذه الآية هو ما كان أهل الجاهلية يحلفون على ترك قرب نسائهم السنة والسنتين كما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.