Skip to content

Books to be read, not browsed

1947 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 2,028 of 2,166.

1947

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن عطية بن جبير، عن أبيه، قال: مات ذو قرابة لي، وترك ابنا له، فأرضعته امرأتي، فحلفت ألا أقربها حتى تفطم الصبي، فلما مضت أربعة أشهر قيل لي: قد بانت منك امرأتك، فسألت عليا، فقال لي: " إن كنت حلفت على تضرة فقد بانت منك امرأتك وإلا فهي امرأتك " فهذا علي رضي الله عنه قد روي عنه ما في هذا الحديث أن مضي الأربعة الأشهر يوقع الطلاق إذا كان لم يقربها في الأربعة حتى مضت، فهذا خلاف ما روينا عنه في الأول

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى