1978
قد حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني،
قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سهل، أن عويمرا جاء إلى عاصم، فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، أتقتلونه به؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها، فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فجاء، وقد أنزل الله خلاف قول عاصم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " قد أنزل فيكم قرآنا "، فدعاهما، فتقدما، فتلاعنا، ثم قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت سنة في المتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا وقد كذب عليها، وإن جاءت به أسحم أغبر ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها " فجاءت به على الأمر المكروه،
1979
حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سهل، فذكر مثل حديث الربيع المرادي عن خالد ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فلا أراه إلا وقد كذب عليها، ولا أراه إلا وقد صدق عليها "، في الموضعين، وهذا خلاف ما في غيره، وهذا عندنا، والله أعلم، أولى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان من سنته ألا ينتفى الولد ببعد شبهه ممن ولد على فراشه
كما