1989
حدثنا المزني، قال: حدثنا الشافعي، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، قال: " أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا، فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، قال: فكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها، أو مات عنها نكحت بغير عدة، فقال الرجل: أما النطفة فمن فلان، وأما الولد فهو على فراش فلان " أفلا ترى أن الزهري لما سأله عمر، قال له: أما النطفة فمن فلان، أي على ما كانوا يستعملون في الجاهلية من الحكم للنطف، وأما الولد فعلى فراش فلان، فصدقه عمر على ما قال، ورد الحكم فيه إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وقد روي عن عمر أنه كان يرد دعوى الناس في الإسلام لما كان مولودا من نطفهم في الجاهلية إلى الحكم الذي كانوا عليه في الجاهلية كما