1996
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، ويوسف بن يزيد، قالا: حدثنا سعيد بن منصور، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن حسان الأزدي، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر، " في رجل طلق امرأته، ثم قذفها في العدة، قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به الولد، ولم يلاعن، وإن كان طلقها واحدة لاعنها " وقال ابن عباس: " إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها " قال جابر بن زيد: وقول ابن عمر أعجب إلينا مما قاله ابن عباس،