2009
حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي، وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله عز وجل: " {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} : فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما، فأمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل، ورجلا مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبا عنه امرأته، وقصراه على النفقة وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها، ومنعوها النفقة فإن أجمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز "
قال أحمد: وليس لواحد منهما في ذلك إمضاء شيء مما بعثا له حتى يتابعه الآخر عليه وقد روي هذا عن علي كما