2016
حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} : إن خافوا ألا تطيعه، ولا تواتيه، ولا يتركها، فإن لم يصطلحا اختلعت، وقبل منها مالها، وليس الخلع إلا في مثل هذا " فقول مجاهد: " فإن لم يصطلحا اختلعت " دليل على أن الخلع إليهما، لا إلى الحكمين، وإذا كان الخلع إليهما كان الطلاق الذي يجب به إذا كان أحرى أن يكون إلى الزوج، لا إليهما فهذا مخالف لما ذكرنا قبله عن التابعين الذين روينا عنهم إجازة قول الحكمين