2039
فمما حدثنا المزني، قال: حدثنا الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه " قال سفيان: سمعته من الزهري، وثبتنيه معمر ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه عنه في هذا، ما دل على أن حكمه، وهو يقدر على الأداء، خلاف حكمه إذا كان لا يقدر على الأداء، في الدخول إلى مولاته، وفي النظر إليها، وفي إباحة ذلك له منها وأنه في تلك الحال بخلافه بعد
الأداء، لأنه يكون بعد الأداء حرا لا يجوز له النظر إلى مولاته من أمهات المؤمنين، ومنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا منع الأداء أن يتسع له النظر إليها، وليبقى على حكمه في سعة ذلك له من النظر إليها، ومنعها من إباحة ذلك له فيها ففيما ذكرنا ما دل على أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة، وأنه إنما يعتق بحال يأتيه وأما ما ذكرنا عن ابن عباس، ومن روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك فما
2040
حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى، دية حر، وما بقي عليه، دية العبد " ففي ذلك ما دل على أن الحرية لا تجب للمكاتب في شيء من رقبته إلا بحال حادثة بعد عقد المكاتبة غير أن حماد بن زيد قد روى هذا الحديث عن أيوب، عن عكرمة، فلم يذكر فيه ابن عباس