2040
حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى، دية حر، وما بقي عليه، دية العبد " ففي ذلك ما دل على أن الحرية لا تجب للمكاتب في شيء من رقبته إلا بحال حادثة بعد عقد المكاتبة غير أن حماد بن زيد قد روى هذا الحديث عن أيوب، عن عكرمة، فلم يذكر فيه ابن عباس
2041
كما حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى به حر، وما بقي دية عبد " فاختلف حماد بن سلمة، وحماد بن زيد في إسناده وقد رواه يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس كما
2042
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر، وبقدر ما بقي دية العبد "
2043
وحدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه " قال ابن عباس: " ويقام على المكاتب حد المملوك " فهذا يحيى بن أبي كثير، وهو إمام أئمة المسلمين، وحجة من حججهم قد روى هذا عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وقالت طائفة: لا يعتق المكاتب بعد المكاتبة، ولا بأدائه لشيء منه حتى يؤدي جميعها، وهو قبل ذلك في حال المكاتب في جميع أحكامه حتى يبقى عليه شيء من المكاتبة وهذا قول أكثر أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا، ويشمل قولهم الأمصار منهم أبو حنيفة، ومالك، وسفيان الثوري، وسائر أمثالهم، والقائلون بقولهم، وسائر من أضيف الفتيا إليه من بعدهم إلى يومنا هذا ولا نعلمه روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوافق هذا القول إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما