365
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا محمد بن سليم، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك، من بني عبد الله بن كعب بن مالك، قال: " أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت إلى نبي الله صلي الله عليه وسلم ثم ذكر مثله فقيل له: أما هذا فلا دلالة فيه على وجوب الإتمام في الصلاة على المسافر، لأن الوضع قد يكون لما قد كان لازما، ثم وضع وقد يكون على معنى نفي الفرض فيه وإن لم يكن غيره، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ "