Skip to content

Books to be read, not browsed

405 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 439 of 2,166.

405

أن نصر بن مرزوق، حدثنا، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا وهيب بن خالد، عن أيوب، وابن عون، وسلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، قال: وأكبر ظني أنه قد ذكر الظهر، فصلى ركعتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب، قال: وخرج سرعان الناس، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي الناس أبو بكر، وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل طويل اليدين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟، فقال: لم أنس ولم تقصر الصلاة، فقال: بل نسيت يا رسول الله فأقبل على القوم، فقال: صدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم فجاء فصلى بنا الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر " قالوا: فلما كان أبو هريرة رضي الله عنه قد أخبر في حديثه هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم هذه الصلاة وكان منه فيها ومن كلامهم إياه فيها، ومن

رده عليهم وردهم عليه ما لم يخرجه منها وما لم يمنعه من البناء على ما

مضى منها، وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه، فإنما كان قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين كما:

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى