505
كما حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني حيوة، عن بكر بن عمرو، عن عبد الله بن مقسم، أنه سأل ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، فقالوا: " لا نقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات " ومنهم أبو الدرداء
506
كما حدثنا بحر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهر، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أن رجلا، قال: " يا رسول الله، في كل الصلاة قرآن؟ قال: نعم فقال رجل من الأنصار: وجبت قال: وقال لي أبو الدرداء: أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم "، وكان ما قال هؤلاء في هذا أولى عندنا مما روى أبو السائب، وعبد الرحمن في خلافه عن أبي هريرة، فإن قال قائل: قد روي عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقيفه الناس عن نهيه إياهم عن القراءة خلفه على إخراجه فاتحة الكتاب من ذلك وذكر في ذلك ما
507
حدثنا الحسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فتعايا عليه القراءة، فلما سلم، قال: " أتقرءون خلفي؟ "، قالوا: نعم يا رسول الله قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها " قيل له: قد اضطرب علينا إسناد هذا الحديث عن مكحول فيمن بينه وبين عبادة، فرواه محمد بن إسحاق كما ذكرت، ورواه عنه زيد بن واقد، فخالفه في إسناده