548
قد حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، والليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع "
549
وما قد حدثناه إسماعيل بن يحيى المزني، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع "
إ قالوا: وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب أيضا فذكروا ما
550
قد حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر، قال: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " قالوا: فجعل العبد في هذين الحديثين ذا مال قيل لهم: بل في هذين الحديثين ما قد نفى ملك العبد للمال الذي في يده، لأن فيهما، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فقد جعل ما أضيف إلى العبد فيهما للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فيكون له دون العبد فعقلنا بذلك
أنه قد جعل ما أضيف إلى العبد فيما لا حقيقة ملك فيه للعبد، وأنه كالباب المضاف إلى الدار الذي يقال له: باب الدار، وكالحبل المضاف إلى الدابة الذي يقال له: حبل الدابة، لا على أن الدار مالكة للباب المضاف إليها، ولا على أن الدابة مالكة للحبل المضاف إليها