Skip to content

Books to be read, not browsed

555 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 596 of 2,166.

555

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن محمد بن عقبة، مولى آل الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم عليه، هل عليه فيه زكاة فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق " لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول " قال القاسم: وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال: لا، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا

556

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عمرو بن حسين، عن عائشة رضي الله عنها ابنة قدامة، عن أبيها قدامة بن مظعون، قال: " كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي وافرا "

557

حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي رضي الله عنه، قال: " إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول "

558

حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد السلوتي، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: " من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.