555
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن محمد بن عقبة، مولى آل الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم عليه، هل عليه فيه زكاة فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق " لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول " قال القاسم: وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال: لا، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا
556
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عمرو بن حسين، عن عائشة رضي الله عنها ابنة قدامة، عن أبيها قدامة بن مظعون، قال: " كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي وافرا "
557
حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي رضي الله عنه، قال: " إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول "
558
حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد السلوتي، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: " من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول "