592
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا أبي، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس، أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، وكتب له هذا الكتاب: " هذه فريضة من الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطها: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ثم ذكر فرائض الإبل، ثم ذكر صدقة الغنم، فقال: وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة فذكر صدقتها "