597
حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه " في ثلاثين بقرة تبيع، وفي أربعين بقرة مسنة "، في قصدهم في هذه الآثار إلى الثلاثين وإلى الأربعين دليل أن حكم ما دون كل واحد منها بخلافه، ومما يدل على ذلك أيضا أن معاذا لما أتي بدون ذلك فلم يأخذ منه شيئا، إذ كان ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من ذلك غير مبيح له أخذ الزكاة مما دون ذلك وأما ما كان منها من الإبل فلا شيء فيه حتى تكون خمسا، فإذا كانت خمسا وحال عليها الحول ففيها شاة، ثم كذلك فوق الخمس حتى تكون عشرا، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، ثم كذلك فيما فوق العشر حتى تكون خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ثم كذلك حتى تكون عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه، ثم كذلك فيما فوق العشرين حتى تكون خمسا وعشرين، فإذا كانت كذلك ففيها ابنة مخاض، فهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم جميعا إلا شيء يروى فيه عن علي بن أبي طالب يخالف ذلك في الخمس والعشرين خاصة، وهو أنه روي عنه، أنه قال: في خمس وعشرين خمس شياه، فإذا كانت ستا وعشرين ففيها ابنة مخاض