Skip to content

Books to be read, not browsed

600 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 643 of 2,166.

600

وما قد حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: " أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر الصديق كتبه لأنس حين بعثه مصدقا، وعليه خاتم أبي بكر رضي الله عنه، وخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبه لي، فإذا فيه فريضة الصدقة التي فرضها الله عز وجل على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطها: فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر "

601

وما قد حدثنا بكر، قال: حدثنا أبو عمرو، قال: حدثنا حماد، قال: أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس ليبعث إليه بكتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس حين بعثه مصدقا، قال حماد: فدفعه إلي، فإذا فيه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه ذكر فرائض الصدقات التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه، فمن سئلها من المؤمنين، ثم ذكر مثل حديث الربيع

602

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، فريضة الإبل ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.