621
حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، قال: " ليس على الفصال حتى تكون بنات مخاض صدقة ولا على السخال ولا على البقر حتى تجذعن " وطائفة منهم تقول: فيها مثل الذي كان يجب فيها لو كانت مسانا كلها، وممن قال بذلك منهم: زفر، حدثنا بذلك محمد عن يحيى بن سليمان، قال: أخبرنا الحسن بن زياد، عن زفر بهذا القول وطائفة تقول: فيها الزكاة، ويؤخذ العدد الذي يجب فيها منها، ولا يكلف صاحبها أن
يأتي بما هو أسن من جميعها وممن قال بذلك: أبو يوسف، حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف بمعنى هذا القول، وإن كنا قد
زدنا في كشف معناه وقد رويت هذه الأقوال الثلاثة عن أبي حنيفة غير أن آخر أقواله التي ثبت عليه منها القول الذي ذكرناه عنه في هذا الباب، حدثنا بذلك من أقواله هذه أحمد بن أبي عمران، عن ابن سماعة، عن أبي يوسف، أن أبا حنيفة كان قال هذه الأقوال كلها، ورجع من بعضها إلى بعض ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما أجمعوا عليه من أشكاله لنعطف ما اختلفوا فيه عليه، فرأيناهم يقولون في المواشي: إذا كانت مسانا وصغارا بعد أن تكون المسان منها في هذا العدد الذي تجب فيه الزكاة، فحال عليها الحول أنه يحسب على صاحبها بصغارها كما يحسب عليه بمسانها وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاحتساب بالصغار على أهلها مع الكبار منها