684
حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن " فأمرني أن آخذ مما سقت الأنهار العشر، وما سقي بعلا نصف العشر " فعقلنا بذلك أن حكم ما لا كلفة على أهله فيه مثل ما تسقيه السماء، أو ما سقته الأنهار، أن فيه العشر كاملا، وأن ما سقي بمعاناة أهله ذلك منه بالسواني والدوالي، وبما أشبهها ففيه نصف العشر، وهذا مما أجمع أهل العلم عليه واختلفوا فيما خرج من ذلك، فقال بعضهم: فيه العشر أو نصف العشر قليلا كان أو كثيرا، وذهبوا في ذلك إلى أن هذه الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذكر فيها لمقدار ما أخرجته الأرض، وممن قال بذلك أبو حنيفة، حدثنا بذلك محمد، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وحدثناه سليمان، عن أبيه، عن محمد أبي حنيفة، وقد روى هذا عن مجاهد، والنخغي