Skip to content

Books to be read, not browsed

704 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 748 of 2,166.

704

وحدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: " صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل، أو كرم، أو زرع من حنطة، أو شعير، أو سلت، فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر، أو عشريا يسقى بالمطر ففيه العشر، في كل عشرة واحدة، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، في كل عشرين واحد " ففي هذا الحديث غير معنى من الفقه يحتاج إلى الوقوف عليه وذلك أنا قد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا

عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " فيما سقت السماء العشور، وفيما سقي بالسواني نصف العشور " لا توقيت فيه في ذلك، ولا قصد منه فيه إلى خاص من الأشياء التي تخرجها الأرض، ثم بين في حديث موسى بن عقبة هذا المقدار الذي يجب فيه ذلك العشر، أو ذلك النصف العشر الذي

في حديث الزهري، وأنه الخمسة الأوساق التي ذكرها في هذا الحديث، وقصد فيه إلى النخل، والكرم، والزرع من الحنطة، والشعير، والسلت، وذلك لا يكون منه إلا بعد وقوفه على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه في إيجابه ما رواه عنه في الحديث الذي رواه عنه سالم وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن عمار، عن أبي سعيد ما دل على هذا المعنى، وزاد عليه سائر الحبوب والثمار، وهو أن

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى