Skip to content

Books to be read, not browsed

716 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 759 of 2,166.

716

عبيد

بن محمد البزار

حدثنا، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرازق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: " فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود، فيخرص النخل حين تطيب أول الثمر قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود أيأخذه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك؟ وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخرص، لكي تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الثمر أو يفرق " ولا نعلم أحدا رفع هذا الحديث عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها غير ابن جريج، وقد وقفنا على فساده من حديثه كما

717

حدثنا أحمد بن شعيب، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: حدثنا عبد الرازق، عن ابن جريج، قال وأخبرت، عن شهاب، عن عروة، عن عائشة، ثم ذكر هذا الحديث فأما سائر أصحاب الزهري سواه فأوقفوه على ابن شهاب ولم يتجاوزوه، فمن ذلك ما

718

حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال ابن شهاب: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة، فيخرص ثمر النخل حتى يطيب أول شيء منها قبل أن يؤكل أول شيء منها، ثم يخير اليهود يأخذونها بذلك الخرص، أو يدفعونها، لأنه قال ابن شهاب: وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الثمر أو يفرق، فكانوا على ذلك " وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثته ابن رواحة إلى خيبر في خرص ثمرها ما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.