740
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عمرو بن يونس بن القاسم اليمامي، قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والملامسة والمنابذة " قال أحمد: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ولم يستثن بذلك شيئا غير العرايا، فاحتمل أن يكون ذلك ناسخا لما كان من ابن رواحة في خرصه، واحتمل أن يكون نهى عن بيع الرطب بالتمر هو الذي نسخه فأما ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما