774
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الله عن أسامة بن زيد، " حمل على فرس، ثم ذكر مثله ولم يذكر يحيى بن الحراز أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع المحمول على الفرس في سبيل الله من بيعها من غير الذي حمله عليها إذا كان قد ملكها، وإنما منعه من الذي حمله عليها لكراهية أن يعود إلى ملكه شيء قد أخرجه من ملكه إلى الله عز وجل بإعادته إياه إلى ملكه ومنهم الحاج المنقطع بهم، فيدفع إليهم منها ما يستعينون على حجهم، ويكون الذي يدفع إليهم من ذلك ملكا لهم على مثل ما ذكرنا فيما يدفع إلى المجاهدين في سبيل الله، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل هذا