Skip to content

Books to be read, not browsed

785 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 830 of 2,166.

785

حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حماد، وسعيد ابنا زيد، عن أبي جهضم موسى بن سلمة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، قال: دخلنا على ابن عباس، فقال: " ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمر على الخيل "

786

حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا سليمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أبي جهضم، فذكر بإسناده مثله

فهذا ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصهم ألا يأكلوا الصدقة، وجعلهم في ذلك خلاف غيرهم من سائر الناس، وكان هذا الحديث أولى من حديث عكرمة الذي رويناه في هذا الباب عن ابن عباس لأنه أخبر فيه بحكمهم الذي هم عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يجوز أن يكونوا كانوا من قبل ذلك على إباحة الصدقات لهم حتى حظرها الله عز وجل عليهم، ومنعهم منها، وجعلهم في ذلك في المرتبة العليا بتحريمه إياها عليهم قد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تحريم الصدقة عليهم ما يوافق ما رواه عبد الله بن عباس، ويخالف ما رواه عنه عكرمة، فمن ذلك

787

أن إبراهيم بن مرزوق حدثنا، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن أبي مريم، عن أبي الجوزاء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي: ما تحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في، فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها، فألقاها في التمر، فقال رجل: يا رسول الله، ما كان عليك في هذه التمرة لهذا الصبي، فقال: " إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.