84
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه كان يقول: " قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء "
قالوا: فدل على ذلك كتاب الله عز وجل، قال الله جل ثناؤه: {فلمسوه بأيديهم} ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الملامسة وهي المس باليد وقالت طائفة منهم: هو الجماع، ولأن الله عز وجل كنى عنه ورووا ذلك عن ابن عباس