Skip to content

Books to be read, not browsed

89 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 99 of 2,166.

89

حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ " قالوا: قد نزلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللمس الذي أوجب الله عز وجل فيه ما أوجب من الطهارة في كتابه، هو خلاف القبلة وهو الجماع قالوا: وحجة أخرى في القول الذي ذهب إليه ابن عباس في اللمس على من ذهب فيه مذهب ابن مسعود، وابن عمر وذلك أن من ذهب فيه مذهب ابن عباس، وجعله الجماع أوجب فيه الغسل بالماء إذا كان الماء موجودا، والتيمم بالصعيد إذا كان الماء معدوما،

وأباح للحدثين بما سوى الجماع من الجنابات التيمم بالصعيد، وبما كان يجزئ منه التوضؤ بالماء لو كان الماء موجودا أو كان التيمم، لما كان عندهم عند عدم الماء، يقوم مقام الغسل بالماء إذا كان الماء موجودا، كان يقوم مقام الوضوء إذا كان الماء معدوما فيما الفرض فيه الوضوء ولو كان الماء موجودا، وكان من ذهب مذهب ابن مسعود، وابن عمر، إذ جعلا الملامسة ما دون الجماع إباحة التيمم فيها، إذا كان الماء معدوما، وجعلاه بدلا من الوضوء بالماء إذا كان الماء موجودا، ولم يجعلاه في حال عدم الماء بدلا من الغسل لو كان الماء موجودا، ولم يبيحا للجنب التيمم فيما روي عنهما في ذلك ما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى