1224
قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: " المهلة لا تلبس ثياب الطيب، وتلبس الثياب المعصفرة من غير طيب " ومنها ما:
1225
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر، " أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات، وهي محرمة، ليس فيها زعفران "
فهذا جابر وأسماء بنت أبي بكر قد أخرجا الثياب المعصفرات من حكم الثياب المصبغة بالزعفران، فأباحا للمحرمة لبس الثياب المصبغة بالعصفر، ولم يبيحا لها لباس الثياب المصبوغة بالزعفران، وهذا عندنا على أنهما كانا يذهبان إلى أن العصفر ليس من الطيب، ولا بما يحظره الإحرام على المحرمين من الرجال، ولا من النساء وقد ذهب إلى هذا قوم من أهل العلم فأما أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد كانوا يذهبون إلى أن العصفر حكمه حكم الطيب، ويجعلونه مكروها للمحرمين من الرجال ومن النساء كما يكرهون لهم سائر الطيب حدثنا
بذلك من قولهم سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه، فرأينا الزعفران مكروها للرجال في الإحرام، وفي غير الإحرام، ومرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما
1226
قد حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يزعفر الرجل "