1271
حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: أخبرني أبي، عن عائشة، قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة لا نرى إلا الحج، قال: " مالك؟ أنفست؟ " فقلت: نعم قال: " إن هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت " قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر فكان ابتداء هذا الحديث قولها: أنهم كانوا في خروجهم لا يرون إلا الحج، كما في حديث الأسود الذي رويناه في هذا الباب، غير أنه لما كان قد خالف سفيان في ذلك الخمسة الذين ذكرنا، كانوا بالحفظ أولى منه، مع أنا وجدنا في حديث سفيان هذا قول عائشة: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته فلبيت حجا "، ووجدنا فيه أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاضت: " اقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت "، ولا يجوز أن يقال لها ذلك القول إلا وهي في حجة، فرجع بذلك معنى حديث سفيان هذا إلى معنى أحاديث الخمسة الذي سمينا قبله وأما عمرة بنة عبد الرحمن، فقد روت عنها في ذلك ما