1547
قد حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، كلاهما عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس، قال: " إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء " فقال له رجل: والطيب؟ فقال: " أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب هو؟ وقال بعضهم: لا يحل له شيء برميه جمرة العقبة حتى يحلق ثم يختلفون فيما يحل له إذا حلق، فطائفة منهم تقول: يحل له كل شيء كان حراما عليه بإحرامه قبل ذلك إلا النساء والطيب وهذا قول مالك بن أنس وقد رووا ذلك عن عمر بن الخطاب كما
1548
قد حدثنا يونس، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا، حدثه عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب خطب بعرفة، فعلمهم أمر الحج، وقال لهم: " إذا جئتم منى، فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب "
1549
هكذا حدثناه يونس، وحدثناه بعقبه، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا، حدثه عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: " من رمى الجمرة، ثم حلق، أو قصر، ونحر هديا إن كان معه، فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت " فأثبت في هذا الحديث الحلق أو التقصير ونحر الهدي إذا كان معه هدي، وقد روي عن مالك، وغيره، أنه إذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء مما كان حراما عليه بإحرامه إلا النساء والطيب والصيد وطائفة منهم تقول: إذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء كان حراما عليه قبل ذلك إلا النساء خاصة ويروون في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما