تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1610 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٦٧٣ من ٢٬١٦٦.

1610

قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، قال: حدثنا أبو عامر صالح بن رستم، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي، فقال: " ما ذاك؟ " قلت: حضت قال: " فلا تبكين، اصنعي ما يصنع الحاج " فقدمنا مكة، ثم أتينا منى، ثم غدونا إلى عرفة، ثم رمينا الجمرة تلك الأيام، فلما كان يوم النفر ارتحل، فنزل الحصبة، قالت: والله ما نزل إلا من أجلي، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: " احتمل أختك، فأحرمها من الحرم "، قالت: والله ما ذكر الجعرانة، ولا التنعيم، " فلتهل بعمرة "، فكان أدنانا من الحرم التنعيم، فأهللت بعمرة، فطفنا بالبيت، وسعينا بين الصفا والمروة، ثم أتيناه، فارتحل ولا نعلم اختلافا بين أهل العلم في أن العمرة هذا حكمها، وأنه لا ينبغي لأحد أن يحرم بها من الحرم وأما من كان في غير الحرم فإحرامه بها من حيث يؤمره من آثر أن يحرم بالحج، أن يحرم منه على ما ذكرناه في باب مواقيت الحج

والمحرم بالعمرة يجتنب ما يجتنبه المحرم بالحج من اللباس، والطيب، والنساء، والصيد، وغير ذلك، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى