1625
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالك بن أنس، أخبره، قال: " من اعتمر في شوال، أو في ذي القعدة، أو في ذي الحجة، ثم رجع إلى أهله، ثم حج من عامه ذلك، فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام قبل الحج، ثم حج " قال أحمد: وهذا قول الشافعي أيضا وقد روي هذا القول عن غير واحد من التابعين، منهم سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، كما