From أحكام القرآن الكريم by أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — leaf 1,817 of 2,166.
1744
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " من أهدى هديا تطوعا فعطب، فلينحره، ثم ليغمس نعله في دمه، ثم ليضرب بها جنبه، ولا يأكل منه شيئا، فإن أكل منه غرم " وكانت طائفة منهم تقول: لا بأس على مهديه بالأكل منه وقد روي هذا القول عن عبد الله بن عمر، وعن عائشة، كما
ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى