1862
حدثنا عبيد بن رحال، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة بن خالد، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكر مثله
ففي هذا الحديث تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث وعياشا في قولهما لفاطمة بنت قيس: " ما لها علينا من نفقة إلا أن تكون حاملا، وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا " فقد وافق ذلك ما رواه عن فاطمة من رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: " لا نفقة لك ولا سكنى " وفيه احتجاج فاطمة على من ألزمها خلاف كتاب الله عز وجل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا بما احتجت به عليه فيه مما قد ذكرناه عنها فيه، وإخبارها إياهم أن الذي في كتاب الله عز وجل من السكنى المأمور به إنما أريد به المطلقات اللائي عليهن المراجعات لمن قد طلقهن، لا لمن سواهن من المطلقات اللائي لا رجعة عليهن لمن طلقهن وكان من الحجة للذين قالوا: إن للمطلقة المبتوتة السكنى والنفقة جميعا، ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما: