1881
حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك، عن سعيد بن المسيب، قال: " المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة " وقد بينا في هذا الباب اختلاف أهل العلم في النفقة على المطلقات المبتوتات غير الحوامل، واتفاقهم على النفقة على المطلقات المبتوتات الحوامل واحتجنا إلى أن نذكر بعقب ذلك أحكام المتوفى عنهن أزواجهن من الحوامل، هل لهن نفقة في أموال أزواجهن المتوفين عنهن أم لا؟ فنظرنا في ذلك، فوجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من تابعيهم ومن بعد تابعيهم ممن يضاف إليه الفتيا،
مختلفين في ذلك فطائفة تقول: لهن النفقة في أموال أزواجهن المتوفين عنهن إلى أن يضعن أحمالهن وممن قال ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وابن عمر