1956
حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: حدثنا أبو نعيم ضرار بن صرد الطحان الكوفي، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد الله بن حنظلة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خولة، " أن زوجها ظاهر منها، فأراد أن يجامعها، فأبت عليه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية الظهار، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر قبل أن يواقع بخمسة عشر صاعا على ستين مسكينا " فهذا الذي روي في أمر أوس بن حجر وفي تظاهره وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره سلمة بن صخر البياضي عند تظاهره من زوجته ما: