2019
حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا يوسف، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة في قوله عز وجل: " {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ، قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها الرجعة، وإن شاء طلقها أخرى فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " فكان معنى هذا عندنا، والله أعلم، على استعمال عكرمة ظاهر الآية، وعلى
أن المأمور به من الطلاق تطليقتان حتى يكون الذي يتلوهما من الطلاق ضدا لهما، لأنه يكون للمطلق بعدهما الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، ولا يكون له بعد ضدهما شيء من ذلك، لأن ضدهما هو الواحدة التي تحرم المرأة عليه حتى تنكح زوجا غيره وقد روي عن مجاهد في تأويلهما أيضا ما