Skip to content

Books to be read, not browsed

2042 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 2,130 of 2,166.

2042

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر، وبقدر ما بقي دية العبد "

2043

وحدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه " قال ابن عباس: " ويقام على المكاتب حد المملوك " فهذا يحيى بن أبي كثير، وهو إمام أئمة المسلمين، وحجة من حججهم قد روى هذا عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وقالت طائفة: لا يعتق المكاتب بعد المكاتبة، ولا بأدائه لشيء منه حتى يؤدي جميعها، وهو قبل ذلك في حال المكاتب في جميع أحكامه حتى يبقى عليه شيء من المكاتبة وهذا قول أكثر أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا، ويشمل قولهم الأمصار منهم أبو حنيفة، ومالك، وسفيان الثوري، وسائر أمثالهم، والقائلون بقولهم، وسائر من أضيف الفتيا إليه من بعدهم إلى يومنا هذا ولا نعلمه روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوافق هذا القول إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.