2077
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أن امرأة كوتبت، ثم ولدت ولدين بعدما كوتبت، ثم ماتت، فسئل عنها ابن الزبير، فقال ابن الزبير: " إن قاما بكتابة أمهما فذلك لهما، وإن قضياها أعتقا " فهذا علي، وزيد، وابن الزبير قد ذهبوا إلى أن موت المكاتب لا يفسخ مكاتبته إذا كان قد ترك ما يؤدى عنه منه، أو من يقوم بها عنه ومما روي عنهم في ذلك مما يوافق القول الآخر ما