Skip to content

Books to be read, not browsed

267 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 295 of 2,166.

267

حدثنا أبي داود، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، عن عاصم، وهشام بن حسان، عن الحسن، عن أمه: أنها " رأت أم سلمة رضي الله عنها تصلي متربعة من رمد كان بها "

268

حدثنا فهد، قال: حدثنا المعلى بن الوليد القعقاعي، قال: حدثنا هانئ بن عبد الرحمن، قال: قال إبراهيم بن أبي عيلة: " رأيت أم الدرداء تصلي متربعة " وقد روي عن ابن مسعود في ذلك ما يدل على أن مذهبه فيه

كان خلاف التربيع

269

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن حصين، عن الهيثم بن شهاب، قال: قال عبد الله: " لأن أجلس على رضفين أحب إلي من أن أتربع في الصلاة " واختلف أهل العلم في هذه الصلاة على الراحلة بالإيماء للمسافرين في الأمصار، فكان أبو حنيفة رحمه الله، يقول: ليس لهم أن يصلوها كذلك إلا في البوادي وقال أبو يوسف: لهم أن يصلوا كذلك في البوادي والأمصار جميعا وقال:

270

حديث، أخبرنا حذيفة، أن يحيى بن سعيد حدثني، أنه رأى أنس بن مالك " يصلي على راحلته في بعض سكك المدينة " لما سمعت منه هذا القول في ذلك عندما قال

أبو يوسف وما رواه عن أنس بن مالك فيه: لأن دخول المسافرين الأمصار لا يخرجهم من السفر، ألا ترى أنهم يقصرون الصلاة في الأمصار كهم في قصرها في البوادي، كانوا في سائر ما يفعلون فيها في الأمصار كهم فيما يفعلون فيها في البوادي وقد ذهب قوم إلى أن المسافر إذا أراد أن يصلي تطوعا على راحلته استقبل القبلة، وكبر للصلاة وهو مستقبل القبلة، ثم لا يضره بعد ذلك كيف صار وجهه، قالوا: وكذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطوعه على راحلته وذكرنا في ذلك ما:

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.