Skip to content

Books to be read, not browsed

511 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 551 of 2,166.

511

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " فهذا يحتمل أن يكون قد خرج منه من قد جعلت قراءة إمامه له قراءة ثم القياس

يشهد لقول من قال بسقوط القراءة عن المأموم إذ كانوا لم يختلفوا في الرجل يأتي إلى إمامه وهو راكع فيدخل معه في صلاته أنه يعتد بتلك الركعة، وإن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب ولا غيرها، فدل ذلك على أن قراءته فاتحة الكتاب لو كانت واجبة عليه في الصلاة خلف الإمام، لكانت كوجوب القيام والركوع، والسجود عليه فيها، ولما حمل الإمام ذلك عنه، كما لا يحمل عنه القيام، ولا الركوع، ولا السجود ألا ترى أنه قد أتى من القيام يقومه وإن قل مقدارها عند دخوله في صلاته، وأنه لا يجزئه أن يدخل في صلاته راكعا

، فدل ذلك على أن الإمام لا يحمل عنه ما يجب عليه أن يأتي به في الحال التي هو مأموم فيها كما يأتي به الإمام، وأن سقوط القراءة بفاتحة الكتاب وبغيرها عن المأموم في هذه الحال سقوط لها عنه خلف الإمام في كل الأحوال

تأويل الزكوات المذكورات في القرآن

قال أبو جعفر رحمه الله: قال الله عز وجل: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} ، وقال الله عز وجل: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} ، وقال عز وجل: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} ، في آي نظائر لذلك من القرآن، فلم يبين لنا عز وجل في كتابه مقدار تلك الزكاة، ولا أوقات وجوبها، ولا الأموال التي تجب فيها، وكان الخطاب بها مطلقا عاما على ظاهره ثم وجدناه عز وجل قد بين لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مراده بذلك خاص من الأموال، وفي خاص من الأوقات، وفي خاص من الناس فأما الأموال التي تجب فيها هذه الزكاة التي أمر بها في كتابه فالذهب، والورق وما حكمه حكمها من أموال التجارات، ومن المواشي السائمة من الإبل والبقر والغنم فأما المقدار الذي أوجب فيه الزكاة من الورق ومما حكمه حكمه، ولم يوجبها في أقل منه فخمس أواق

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.