From أحكام القرآن الكريم by أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — leaf 579 of 2,166.
538
حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري، قال: حدثني محمد، قال: أخبرني جابر الحذاء، قال: سألت عمر، ثم ذكر مثله
وقال قائلون منهم: ليس فيما زاد على خمس أواق من الورق صدقه حتى تكون الزيادة أوقية وهي أربعون درهما، وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة ورووا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى